- احلى منتدى مرسا
عدد المساهمات : 172
نقاط : 450
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
طلاق معلق على شرط
الأحد 03 يونيو 2012, 1:42 am
طلاق معلق على شرط
السؤال
أنا متزوج وحلفت على زوجتي "لو ذهبت ابنتي لعند منزل جدها (والد زوجتي) ستصبح طالق" وكانت نيتي فعلا التطليق. وبعد فترة جاءت حماتي (والدة زوجتي) وأخذت ابنتي إلى هناك وذلك بمعرفة زوجتي ولكني لم أعلم بهذا إلا بعد فترة كبيرة وكنت أعيش مع زوجتي حياة طبيعية، فهل وقعت الطلقة رغم عدم علمي أم لم تقع؟ ولو وقعت هل كنا كل هذه الفترة نعيش في الحرام؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع الطلاق بذلك، ثم إن كان هذا الطلاق رجعيا (الطلاق الأول أو الثاني) فقد عادت إليك زوجتك بجماعها خلال العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها، ولا يشترط رضا الزوجة لصحة الرجعة هنا.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
والله تعالى أعلم.
المصدر الفتاوى الشرعية
السؤال
أنا متزوج وحلفت على زوجتي "لو ذهبت ابنتي لعند منزل جدها (والد زوجتي) ستصبح طالق" وكانت نيتي فعلا التطليق. وبعد فترة جاءت حماتي (والدة زوجتي) وأخذت ابنتي إلى هناك وذلك بمعرفة زوجتي ولكني لم أعلم بهذا إلا بعد فترة كبيرة وكنت أعيش مع زوجتي حياة طبيعية، فهل وقعت الطلقة رغم عدم علمي أم لم تقع؟ ولو وقعت هل كنا كل هذه الفترة نعيش في الحرام؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع الطلاق بذلك، ثم إن كان هذا الطلاق رجعيا (الطلاق الأول أو الثاني) فقد عادت إليك زوجتك بجماعها خلال العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها، ولا يشترط رضا الزوجة لصحة الرجعة هنا.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
والله تعالى أعلم.
المصدر الفتاوى الشرعية
- فريده
عدد المساهمات : 946
نقاط : 1743
التقييم : 4
تاريخ التسجيل : 11/06/2011
رد: طلاق معلق على شرط
الإثنين 18 يونيو 2012, 5:46 am
شكرا لك على طرحك
جزاك الله خيرا
- خالد القيم
عدد المساهمات : 15
نقاط : 15
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 12/09/2012
رد: طلاق معلق على شرط
الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 2:16 am
شكرا لك على طرحك
جزاك الله خيرا
- حكم الذهاب للمحكمة بقصد طلاق ثم التراجع هل يقع بها طلاق
- في حديث سبعة يظلهم الله منهم رجل قلبه معلق بالمساجد ، فكيف بالمرأة ؟
- طلاق الزوجة الثانية طاعة للزوجة الاوى للأولى ما حكم هذا الطلاق
- أغنية بحبك يا حمار تتسبب في طلاق سوري لزوجتة يوم زفافهما
- فتاوى النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) في الخُلْـع,إذا ادعت المرأة طلاق زوجها,طلبت الطلاق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى