- احلى منتدى مرسا
عدد المساهمات : 172
نقاط : 450
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
طلاق الزوجة الثانية طاعة للزوجة الاوى للأولى ما حكم هذا الطلاق
الأحد 03 يونيو 2012, 2:00 am
عنوان الفتوى
طلاق الثانية طاعة للأولى
السؤال
رجل تزوج من ثانية بدون علم الأولى فلما أعلمها رفضت الأمر وضغطت عليه وهددته بطلب طلاقها، وخوفا من تشتت الأسرة وضياع الأولاد قام الرجل بتطليق الثانية وهو غير مقتنع بالأمر ويقول هذا طلاق تعسفي، ما حكم هذا الطلاق
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن طلق الثانية فقد طلقت ولا عبرة بتهديد الأولى، وللمطلقة عليه المهر كاملا مع نفقة العدة، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
والله تعالى أعلم.
المفتي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
طلاق الثانية طاعة للأولى
السؤال
رجل تزوج من ثانية بدون علم الأولى فلما أعلمها رفضت الأمر وضغطت عليه وهددته بطلب طلاقها، وخوفا من تشتت الأسرة وضياع الأولاد قام الرجل بتطليق الثانية وهو غير مقتنع بالأمر ويقول هذا طلاق تعسفي، ما حكم هذا الطلاق
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن طلق الثانية فقد طلقت ولا عبرة بتهديد الأولى، وللمطلقة عليه المهر كاملا مع نفقة العدة، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
والله تعالى أعلم.
المفتي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
- فريده
عدد المساهمات : 946
نقاط : 1743
التقييم : 4
تاريخ التسجيل : 11/06/2011
رد: طلاق الزوجة الثانية طاعة للزوجة الاوى للأولى ما حكم هذا الطلاق
الإثنين 18 يونيو 2012, 5:44 am
شكرا لك على طرحك
جزاك الله خيرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى