- yassoo
عدد المساهمات : 25
نقاط : 75
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 19/12/2011
وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب
الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 12:03 am
وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي
رجل يسأل فيقول إن له زوجة وأما وأختا لأب وأبن عم هو عاصبه وأن أبن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده وأنه يملك داراً ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمسجد مثلا وأنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط ويسأل هل يجوز له هذا التصرف ؟
ج- وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي
روى الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى " . وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية ، وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
- da3i
عدد المساهمات : 1431
نقاط : 2865
التقييم : 1
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
رد: وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب
الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 4:54 am
بارك الله فيك
طرح قيم
انار الله دربك
تحيتي
طرح قيم
انار الله دربك
تحيتي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى