- ام حبيبه
عدد المساهمات : 389
نقاط : 871
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 11/06/2011
قتل النفس التي لم يأذن الله بقتلها كبيرة عظيمة
السبت 10 ديسمبر 2011, 4:19 am
السؤال
والدي قتل أخته بتهمة السحر و لكن بدون دليل مادي ما حكمه؟ و هل يخلد في النار و هو يؤدي الفرائض؟ شكرا
الإجابــة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل النفس التي حرم الله عمدا كبيرة من كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: 33].
وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
فلا شك أن ما أقدم عليه أبوك من قتل أخته كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس لم يأذن الله بقتلها، ولأنها مشتملة على قطيعة الرحم التي أُمِر بوصلها، والقتل بمجرد الظن لا يجوز الإقدام عليه، بل حتى لو ثبت يقينا أنها ساحرة، لم يجز له قتلها، لأن الحدود يتولاها ولي الأمر وليس عامة الناس، ولو فتح الباب لعامة الناس لانتشرت الفوضى والقتل.
وقول السائل: هل يخَلَّد في النار؟ فالجواب عنه: أنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون.
قال الإمام أبوجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موَحدون وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، كما ذكر عز وجل في كتابه "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. اهـ.
والله أعلم.
المصدر اسلام ويب.
والدي قتل أخته بتهمة السحر و لكن بدون دليل مادي ما حكمه؟ و هل يخلد في النار و هو يؤدي الفرائض؟ شكرا
الإجابــة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل النفس التي حرم الله عمدا كبيرة من كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: 33].
وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
فلا شك أن ما أقدم عليه أبوك من قتل أخته كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس لم يأذن الله بقتلها، ولأنها مشتملة على قطيعة الرحم التي أُمِر بوصلها، والقتل بمجرد الظن لا يجوز الإقدام عليه، بل حتى لو ثبت يقينا أنها ساحرة، لم يجز له قتلها، لأن الحدود يتولاها ولي الأمر وليس عامة الناس، ولو فتح الباب لعامة الناس لانتشرت الفوضى والقتل.
وقول السائل: هل يخَلَّد في النار؟ فالجواب عنه: أنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون.
قال الإمام أبوجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موَحدون وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، كما ذكر عز وجل في كتابه "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. اهـ.
والله أعلم.
المصدر اسلام ويب.
- da3i
عدد المساهمات : 1431
نقاط : 2865
التقييم : 1
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
رد: قتل النفس التي لم يأذن الله بقتلها كبيرة عظيمة
السبت 18 فبراير 2012, 12:12 pm
جزاك الله خيرا
طرح قيم
بارك الله فيك
تحيتي واحترامي
طرح قيم
بارك الله فيك
تحيتي واحترامي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى