- مرسا
عدد المساهمات : 4195
نقاط : 8169
التقييم : 14
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل/الترفيه : https://mrsa.hooxs.com/
حكم صيام أيام التشريق ... ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى
السبت 19 نوفمبر 2011, 11:34 am
س: ما هو حكم صيام أيام التشريق؟
ج: الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .
روى مسلم
(1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .
وروى أحمد
(16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ
رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ :
( لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) .
صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .
وروى أحمد
(17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ :
إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد
(1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ
أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ
فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .
وروى
البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا
لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .
وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم جوازه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :
" ولا يحل
صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها .
وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر
إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .
والثانية :
يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي ,
وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : "كشاف القناع" (2/342) .
وأما
صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر
المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .
والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم
أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا
للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن
الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه "
انتهى .
وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي .
قال الشيخ
ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا
تطوعاً ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي
التمتع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أيام
التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ،
لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا
يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ،
أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله ، فإنها لا تكون وقتاً
للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ( لم يرخص في أيام
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما
يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما ، فيجوز للقارن
والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة ، حتى لا يفوت
موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على
الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي
بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .
وبناء على
ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم
يجد الهدي ، فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى
الله عليه وسلم . وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك
، وعليه القضاء مرة أخرى .
والله أعلم .
ج: الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .
روى مسلم
(1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .
وروى أحمد
(16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ
رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ :
( لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) .
صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .
وروى أحمد
(17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ :
إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد
(1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ
أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ
فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .
وروى
البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا
لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .
وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم جوازه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :
" ولا يحل
صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها .
وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر
إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .
والثانية :
يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي ,
وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : "كشاف القناع" (2/342) .
وأما
صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر
المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .
والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم
أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا
للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن
الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه "
انتهى .
وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي .
قال الشيخ
ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا
تطوعاً ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي
التمتع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أيام
التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ،
لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا
يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ،
أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله ، فإنها لا تكون وقتاً
للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ( لم يرخص في أيام
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما
يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما ، فيجوز للقارن
والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة ، حتى لا يفوت
موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على
الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي
بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .
وبناء على
ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم
يجد الهدي ، فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى
الله عليه وسلم . وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك
، وعليه القضاء مرة أخرى .
والله أعلم .
- دلع
عدد المساهمات : 582
نقاط : 647
التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
رد: حكم صيام أيام التشريق ... ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى
السبت 19 نوفمبر 2011, 12:42 pm
شكرا لك على المعلومة
جزاك الله كل خير
جزاك الله كل خير
- elhayah
عدد المساهمات : 129
نقاط : 231
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
رد: حكم صيام أيام التشريق ... ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى
السبت 19 نوفمبر 2011, 8:00 pm
تسلم اناملك
كلك
زووقك
اختياراتك مميزه دائما
بانتظار جديدك
كلك
زووقك
اختياراتك مميزه دائما
بانتظار جديدك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى