- احلى منتدى مرسا
عدد المساهمات : 172
نقاط : 450
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد
الأحد 03 يونيو 2012, 1:47 am
عنوان الفتوى
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي ابن عمي متزوج ولديه طفلان، مرّ بظروف عديدة لأنه كان مقيما بالوطن الأم وهو الآن مقيم بفرنسا، لديه دائما مشاكل مع زوجته طلب منها عدة مرات إن كانت تريد الطلاق، في الآونة الأخيرة كثرت عليه المشاكل فذهبت زوجته وغضبت عند بيت أهلها
ذهب إليها ذات يوم ليطلب منها السماح لكن أهلها قاموا بإثارة غضبه فقال لها: أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات.
والآن يريدان أن يتصالحا والعودة إلى بعضهما فما حكم الدين في رجوعهما لبعض؟
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
والله تعالى أعلم.
المصدر الفتاوى الشرعية
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي ابن عمي متزوج ولديه طفلان، مرّ بظروف عديدة لأنه كان مقيما بالوطن الأم وهو الآن مقيم بفرنسا، لديه دائما مشاكل مع زوجته طلب منها عدة مرات إن كانت تريد الطلاق، في الآونة الأخيرة كثرت عليه المشاكل فذهبت زوجته وغضبت عند بيت أهلها
ذهب إليها ذات يوم ليطلب منها السماح لكن أهلها قاموا بإثارة غضبه فقال لها: أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات.
والآن يريدان أن يتصالحا والعودة إلى بعضهما فما حكم الدين في رجوعهما لبعض؟
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
والله تعالى أعلم.
المصدر الفتاوى الشرعية
- فريده
عدد المساهمات : 946
نقاط : 1743
التقييم : 4
تاريخ التسجيل : 11/06/2011
رد: الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد
الإثنين 18 يونيو 2012, 5:45 am
شكرا لك على طرحك
جزاك الله خيرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى