- سبحان الله بحمده سبحان
عدد المساهمات : 37
نقاط : 95
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 02/11/2011
الإسلام لا يأمر بالتفريق بين الزوجين بسبب اختلاف دين أحدهما
السبت 28 يناير 2012, 7:20 am
في الرد
على فتوى مفتي مصر الشيخ علي جمعة القاضية بالتفريق بين المسلم الذي ينتمي
إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وزوجته واعتبار زواجهما باطلا والمعاشرة
بينهما زنا!.. أقول:
الإسلام لا يأمر
بالتفريق بين زوجين بسبب اختلاف دين أحدهما، ولكن إذا اختارت المرأة أن
تترك زوجها بسبب هذا الاختلاف فلها ذلك، ولا يجوز إجبارها على الاستمرار في
الزواج إن هي أرادت ذلك. وما ورد في سورة الممتحنة متعلق بالنساء المسلمات
المهاجرات اللاتي اخترن أن يهاجرن ويتركن أزواجهن، وهو ليس حكما عاما
بالتفريق بين الزوجين لاختلاف الدين. حيث يقول تعالى:
{يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا
أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (الممتحنة
11)
كما تبين الآية أنه
لا يجوز أن نلزم غير المسلمة التي تريد أن تترك زوجها بالبقاء في رباط
الزوجية إن هي اختارت ذلك، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم
الكوافر، وتصوّر الآية من خلال هذا التعبير الزوجات الكافرات كأنهن يردن
التفلت بينما يسعى أزواجهن للإمساك بهن من معاصمهن حرصا عليهن.
والإسلام يبيح زواج
المسلم من كتابية، والكتابية هي كل من هي غير مسلمة وليست اليهودية
والنصرانية فقط. والكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى هم
كفار بنص القرآن الكريم، فلو كانت هذه الآية تقدم حكما عاما لما أمكن الجمع
بينها وبين الآية التي تحل زواج الكتابية.
والقرآن الكريم يثني على موقف امرأة فرعون المؤمنة التي كانت تحت كافر ويقدمها كمثال للذين آمنوا حيث يقول الله تعالى:
{وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ
لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (التحريم 12)
وعلى كل حال إذا لم ترتض المرأة دين زوجها أو مذهبه فلها أن تطلب التفريق، وهذا من حقها.
أردت في هذه
المداخلة أن أركز على عدم استناد فتوى المفتي إلى دليل، وهي فتوى مذهبية
هدفها محاربة المذاهب الأخرى والإضرار بهم. أما ادعاؤه بكفر الجماعة
الإسلامية الأحمدية بداية فهو مسألة أخرى. فهل يستطيع أن يقدم بينات حكمه
على جماعتنا بالكفر؟ وهل قرأ كتابا للجماعة الإسلامية الأحمدية؟ وهل يعرف
معتقداتها؟ أرجو أن يجيب على هذه الأسئلة قبل أن يُساءل في يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة.
على فتوى مفتي مصر الشيخ علي جمعة القاضية بالتفريق بين المسلم الذي ينتمي
إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وزوجته واعتبار زواجهما باطلا والمعاشرة
بينهما زنا!.. أقول:
الإسلام لا يأمر
بالتفريق بين زوجين بسبب اختلاف دين أحدهما، ولكن إذا اختارت المرأة أن
تترك زوجها بسبب هذا الاختلاف فلها ذلك، ولا يجوز إجبارها على الاستمرار في
الزواج إن هي أرادت ذلك. وما ورد في سورة الممتحنة متعلق بالنساء المسلمات
المهاجرات اللاتي اخترن أن يهاجرن ويتركن أزواجهن، وهو ليس حكما عاما
بالتفريق بين الزوجين لاختلاف الدين. حيث يقول تعالى:
{يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا
أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (الممتحنة
11)
كما تبين الآية أنه
لا يجوز أن نلزم غير المسلمة التي تريد أن تترك زوجها بالبقاء في رباط
الزوجية إن هي اختارت ذلك، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم
الكوافر، وتصوّر الآية من خلال هذا التعبير الزوجات الكافرات كأنهن يردن
التفلت بينما يسعى أزواجهن للإمساك بهن من معاصمهن حرصا عليهن.
والإسلام يبيح زواج
المسلم من كتابية، والكتابية هي كل من هي غير مسلمة وليست اليهودية
والنصرانية فقط. والكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى هم
كفار بنص القرآن الكريم، فلو كانت هذه الآية تقدم حكما عاما لما أمكن الجمع
بينها وبين الآية التي تحل زواج الكتابية.
والقرآن الكريم يثني على موقف امرأة فرعون المؤمنة التي كانت تحت كافر ويقدمها كمثال للذين آمنوا حيث يقول الله تعالى:
{وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ
لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (التحريم 12)
وعلى كل حال إذا لم ترتض المرأة دين زوجها أو مذهبه فلها أن تطلب التفريق، وهذا من حقها.
أردت في هذه
المداخلة أن أركز على عدم استناد فتوى المفتي إلى دليل، وهي فتوى مذهبية
هدفها محاربة المذاهب الأخرى والإضرار بهم. أما ادعاؤه بكفر الجماعة
الإسلامية الأحمدية بداية فهو مسألة أخرى. فهل يستطيع أن يقدم بينات حكمه
على جماعتنا بالكفر؟ وهل قرأ كتابا للجماعة الإسلامية الأحمدية؟ وهل يعرف
معتقداتها؟ أرجو أن يجيب على هذه الأسئلة قبل أن يُساءل في يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة.
- عادل
عدد المساهمات : 667
نقاط : 1331
التقييم : 2
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
رد: الإسلام لا يأمر بالتفريق بين الزوجين بسبب اختلاف دين أحدهما
السبت 04 فبراير 2012, 4:10 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى