- da3i
عدد المساهمات : 1431
نقاط : 2865
التقييم : 1
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
الأحد 17 أبريل 2011, 5:25 am
أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
السؤال:
هناك امرأة أسلمت في إحدى دول أمريكا اللاتينية ثم جاءت إلى مصر لتعلم اللغة العربية والإسلام فسلمتني ولايتها في مصر، ثم اتفقنا على الزواج فأنكحتها نفسي في حضور شهود عدول قد سألوها إن كانت تقبل بي زوجاً فأجابت بالقبول ، وتم عقد النكاح وأعلنا زواجنا لمحيط معارفنا .
والسؤال هو : هل يجوز للولي أن يزوج نفسه من موليته بإذنها؟
علما بأنها لا ولي لها مطلقاً من عصبتها أو أرحامها فهي المسلمة الوحيدة في أسرتها فالرجاء سوق الدليل على الجواز أو عدم الجواز ، وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وهذه المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم من عصبتها ، زوّجها القاضي المسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوّجها ، وأمير الأعراب ، ورئيس القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 35).
والإسلام جعل النكاح بيد الولي ؛ لشفقته على المرأة ، وحرصه على مصلحتها ، وهذا ظاهر في الأب والجد والأخ ونحوهم من عصبة المرأة الذين يهمهم شأنها ، فإذا عدم هؤلاء فإن السلطان والقاضي يناط بهما مصالح المسلمين ، فكانت الولاية لهما ، لا لآحاد الناس ممن قد لا يهتم بـمصلحة المرأة أو يؤثر عليها مصلحة نفسه لا سيما إذا تولى أمرها ليزوجها من نفسه .
وعلى هذا فقد أخطأت بجعل نفسك وليا للمرأة ؛ لوجود القضاة المسلمين في بلدك ، ويلزمكما إعادة عقد النكاح .
وإذا كان القضاة في بلدكم يأخذون بقول من قال من العلماء : إن المرأة يصح أن تزوج نفسها، فالأحوط لك ولها أن تجعل ولايتها إلى أحد من المسلمين ثم يقوم هو بتزويجك إياها .
ثانيا :
لولي المرأة أن يتزوجها إذا رضيت به .
وينظر جواب السؤال رقم : (104662) لمعرفة صيغة العقد حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
هناك امرأة أسلمت في إحدى دول أمريكا اللاتينية ثم جاءت إلى مصر لتعلم اللغة العربية والإسلام فسلمتني ولايتها في مصر، ثم اتفقنا على الزواج فأنكحتها نفسي في حضور شهود عدول قد سألوها إن كانت تقبل بي زوجاً فأجابت بالقبول ، وتم عقد النكاح وأعلنا زواجنا لمحيط معارفنا .
والسؤال هو : هل يجوز للولي أن يزوج نفسه من موليته بإذنها؟
علما بأنها لا ولي لها مطلقاً من عصبتها أو أرحامها فهي المسلمة الوحيدة في أسرتها فالرجاء سوق الدليل على الجواز أو عدم الجواز ، وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وهذه المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم من عصبتها ، زوّجها القاضي المسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوّجها ، وأمير الأعراب ، ورئيس القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 35).
والإسلام جعل النكاح بيد الولي ؛ لشفقته على المرأة ، وحرصه على مصلحتها ، وهذا ظاهر في الأب والجد والأخ ونحوهم من عصبة المرأة الذين يهمهم شأنها ، فإذا عدم هؤلاء فإن السلطان والقاضي يناط بهما مصالح المسلمين ، فكانت الولاية لهما ، لا لآحاد الناس ممن قد لا يهتم بـمصلحة المرأة أو يؤثر عليها مصلحة نفسه لا سيما إذا تولى أمرها ليزوجها من نفسه .
وعلى هذا فقد أخطأت بجعل نفسك وليا للمرأة ؛ لوجود القضاة المسلمين في بلدك ، ويلزمكما إعادة عقد النكاح .
وإذا كان القضاة في بلدكم يأخذون بقول من قال من العلماء : إن المرأة يصح أن تزوج نفسها، فالأحوط لك ولها أن تجعل ولايتها إلى أحد من المسلمين ثم يقوم هو بتزويجك إياها .
ثانيا :
لولي المرأة أن يتزوجها إذا رضيت به .
وينظر جواب السؤال رقم : (104662) لمعرفة صيغة العقد حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
- الماجيك
عدد المساهمات : 171
نقاط : 339
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 27/03/2011
رد: أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
الأحد 17 أبريل 2011, 5:50 am
تسلم ايدك على الموضوع الرائع والمميز
تقبلى مرورى
تقبلى مرورى
- hema
عدد المساهمات : 3212
نقاط : 4758
التقييم : 2
تاريخ التسجيل : 27/02/2011
رد: أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
الأربعاء 20 أبريل 2011, 10:09 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى